12854 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه كان لا يرى بأسا ، قال : هو حلال ، فإن ولدت ، فولدها
حر ، والأمة لامرأته ، لا يغرم زوجها شيئا .
12855 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن
قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال :
امرأتي أحلت جاريتها لابنها ، قال : فهي له .
12856 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عن الحسن ،
وابن مجاهد ، عن أبيه قال : إذا أحلتها له ، فأعتقها ( 1 ) له ، ويلحق
به الولد .
باب إصابته وليدته عند عبده
12857 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : رجل أصاب أمته ( 2 ) عند عبده ، قال : ينكل ولا يحد .
12858 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سمعت عطاء وغيره يحدث أن . . . فقال : أما والله لو أقررت بذلك
لرجمتك ، قال عطاء وغيره : لم يكن ليرجمه ولكن فرقه .
12859 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر
قال لرجل من ثقيف - قال غير أيوب : وهو المغيرة ابن شعبة - قال :
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب " فعتقها " أو " فإعتاقها " .
( 2 ) في " ص " " امرأته " .