وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية ،
وإنها أحلتها لي ، أطوف عليها ؟ فقال : لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث ،
إما أن تزوجها ، وإما أن تشتريها ، أو تهبها لك ( 1 ) .
12849 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية
للرجل ، فقال : إن وطئها جلد مئة ، أحصن أو لم يحصن ، فإن حملت
لم يلحق به الولد ، ولم يرثه ، وله أن يفديه ، ليس لهم أن يمنعوه .
12850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال :
كان بفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه ، وأبيه ،
والمرأة لزوجها ، وما أحب أن يفعل ذلك ، وما بلغني عن ثبت ، وقد
بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه .
12851 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن
أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال : هي أحل
من الطعام ، فإن ولدت ، فولدها للذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول .
12852 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
دينار أنه سمع طاووسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة
الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها ، فليصبها وهي لها ، قال ابن
عباس : فليجعل به بين وركيها .
12853 - عبد الرزاق عن معمر قال : قيل لعمرو بن دينار :
إن طاووسا لا يرى به بأسا ، فقال : لا تعار الفروج .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن أبي إسحاق 7 : 151 .