كان لابن عباس ، وكانت له امرأة جارية لابن عباس ، فطلقها ، فبتها ،
فقال ابن عباس : إنك لا طلاق لك ، فارجعها ، فأبى ، فقال
ابن عباس : هي لك ، فاستحللها بملك اليمين ، فأبى ( 1 ) .
12844 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة
عن ابن عباس قال : لا بأس أن يتسرى العبد .
12845 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن
عمر كان لا يرى به بأسا ، وأنه أعتق غلاما له سريتان ، أعتقهما جميعا ،
وقال : لا تقربهما إلا بنكاح ، - وأخبرناه ابن جريج عن نافع .
باب الرجل يحل أمته للرجل
12846 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن يقول : إذا أحل
الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق به الولد .
12847 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال :
لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ،
وإن شئت أعتقت ( 2 ) .
12848 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3 ، رقم : 803 وأخرجه " هق " من طريق سعيد
7 : 152 ولفظ المصنف أتم ، وأخرجه " هق " من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان عن
عمرو أيضا .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 7 : 152 .