12804 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره ، وإذا زنى الرجل بالمرأة
فجلدت ، لينكحها إن شاء ، فإذا تابا حل له نكاحها .
12805 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
أبي الشعثاء قال : هو أحق بها من غيره .
12806 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا تابا حل
نكاحهما ، قال : فقيل له : ما توبتهما ؟ قال : أن يخلو واحد منهما
بصاحبه فلا يهم به .
باب المرأة الزانية هل يحل نكاحها
12807 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن
ابن طاووس عن أبيه قال : إذا زنت المرأة ، ثم أونس منها توبة ، حل
نكاحها .
12808 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إذا تابت فعلمت
توبتها ، حلت لمن أراد نكاحها .
12809 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا
يقول : لا يحل لرجل مسلم [ أن ] يتزوج امرأة قد حدت في الزنا ،
ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلا قد حد في الزنا ، وإنما أنزل
الله هذه الآية : ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) ( 1 ) في هذا .
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 3 .