12784 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن أبي
بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أنه قال : قال رجل : يا رسول الله !
إني زنيت بامرأة في الجاهلية وابنتها ( 1 ) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا أرى
ذلك ، ولا يصلح ذلك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت
عليه منها .
باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها
12785 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عطاء قال : كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ،
ثم يريد نكاحها ، قال : أول أمرها سفاح ، وآخره نكاح .
12786 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : لا بأس بذلك ،
أول أمرها زنا حرام ، وآخره حلال ( 2 ) .
12787 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن
ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها : إذا تابا فإنه
ينكحها ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال ( 3 ) .
12788 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن
هامش
( 1 ) غير واضح في " ص " والصواب عندي " أفأنكح ابنتها " .
( 2 ) علق " هق " معناه من وجه آخر عن جابر بن عبد الله 7 : 155 .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد عن قتادة 7 : 155 .