قال سفيان : وذلك في الرجل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها ،
فإذا كان ذلك فارقها .
12773 - عبد الرزاق عن معمر عن داود عن الشعبي قال :
ما كان في الحلال حراما ( 1 ) فهو في الحرام حرام .
12774 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن الأصبهاني
قال : أخبرني الثقة عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال : هي
محرم عليه في الحلال ، فكيف لا تحرم عليه في الحرام .
12775 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :
أمرني أبو الشعثاء أن أسأل عكرمة عن رجل زنى بامرأة ، ثم رأى لها
جارية ، هل يصلح أن يطأ الجارية ؟ فسألته ، فقال : لا .
12776 - عبد الرزاق عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن عمران
ابن حصين في الذي يزني بأم امرأته ، قد حرمتا عليه جميعا .
12777 - عبد الرزاق عن معمر ، وسئل عن قتادة ( 2 ) عن رجل
جامع ، يعني أم امرأته ، حرمتا عليه جميعا ، حتى إذا كان بعد ذلك
قيل له : فباشرها ، قال : لم يحرم إذا .
12778 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيمن زنا بذات
هامش
( 1 ) في " ص " " حرام .
( 2 ) كذا في " ص " وصواب العبارة عندي " عن معمر عن قتادة وسئل عن رجل
جامع ، يعني أم امرأته ، فقال : حرمتا عليه جميعا " .