لا يحرم حرام حلالا ، قال : ذلك في الأمة ، كان يبغي بها ثم يبتاعها ،
أو يبغي بالحرة ثم ينكحها ، فلا يحرم حينئذ ما كان صنع من ذلك .
12762 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سمعت عطاء يقول : إن زنى بأم امرأته أو ابنتها ، حرمتا عليه جميعا .
12763 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج ، وعن الشعبي
عن عمرو عن الحسن قالا : إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنة ( 1 ) امرأته ،
حرمتا عليه جميعا .
12764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه في الرجل كان يزني بالمرأة : لا ينكح أمها ولا ابنتها .
12765 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن
سليم عن عبد الله بن يزيد - مولى آل الأسود - أنه سأل ابن المسيب ،
وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن
هشام ، وعروة بن الزبير ، عن الرجل يصيب المرأة حراما ، يصلح له أن
يتزوج بابنتها ؟ فقالوا : لا .
12766 - عبد الرزاق عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة عن
ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال : سألت
ابن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة ، هل تحل له ابنتها ؟
فقالا : لا يحرم الحرام الحلال ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " " وابنة " خطأ .
( 2 ) أخرج سعيد نحوه من وجه آخر عن ابن المسيب وعروة 3 ، رقم : 1715 .