12757 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أما السنة فلا يقع عليها
حتى تصلي إذا استبرأها ، وإذا كانت من أهل الكتاب فليستبرئها ،
ثم لتغتسل ، وليصبها .
12758 - عبد الرزاق عن عبادة بن كثير - أو غيره - عن ليث
عن مجاهد قال : في السنة تستحد ( 1 ) ، وتأخذ من شعرها وأظفارها ،
وتغتسل ، وتغسل ثيابها ، وتشهد أن لا إله إلا الله ، وتصلي ، فإن أبت
لم يمنعه ذلك أن يقع عليها بعد أن يستبرئها .
12759 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
يعرض عليها الاسلام ، فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها ، وإن
كانت مجوسية ، ولكنه يكرهها على الغسل من الجنابة .
12760 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار
عن ابن المسيب قال : لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المجوسية .
باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
12761 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحا ، أينكح ابنتها ؟ قال :
لا ، وقد اطلع على فرج أمها ، فقال إنسان : ألم يكن يقال ( 2 ) :
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " تسجد " من السجود .
( 2 ) في " ص " " فقال " خطأ .