12749 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن واصل مولى أبي
عيينة عن حماد عن إبراهيم قال : من نظر إلى فرج امرأة وابنتها
احتجب الله عنه يوم القيامة .
12750 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف ( 1 ) عن أبي الجهم ( 2 )
عن أبي الأخضر التميمي ( 3 ) عن عمار بن ياسر قال : ما حرم الله شيئا
من الحرائر إلا قد حرمه من الإماء ، أن يجتمعن رجل ( 4 ) ، يقول :
يزيد على أربع في السراري ( 5 ) .
باب هل يطؤ أحد جاريته [ مشركة ] ( 6 )
12751 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال :
وأكره أمتك مشركة ( 7 ) .
12752 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يحل لرجل
هامش
( 1 ) كذا في سنن سعيد و " هق " وفي " ص " " مطر " خطأ .
( 2 ) هو سليمان بن الجهم تابعي ثقة ، من رجال التهذيب .
( 3 ) ذكره الدولابي ، ولم يزد على أن ذكر له هذا الأثر برواية أسباط عن مطرف عن
أبي الجهم .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " إلا أن يجمعهن رجل " .
( 5 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة 3 ، رقم : 1730 و " هق " من طريق الشافعي عن
ابن عيينة 7 : 163 ولفظ سعيد " يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد " ونحوه لفظ
" هق " .
( 6 ) أخشى أن يكون سقط من " ص " .
( 7 ) أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر ولفظه : " يكره للرجل أن يطأ أمته إذا
فجرت ، أو يطأها وهي مشركة " 3 ، رقم : 2035 .