أختين ، ثم أسلموا ، قال : يفرق ( 1 ) في الاسلام الأختين ( 2 ) .
باب الطلاق في الشرك
12684 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
طلق امرأته في الشرك ، وبت طلاقها ما كان ، ثم أسلما ، قال : ما أرى
أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
12685 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
لقد طلق رجال ( 3 ) نساء في الجاهلية ، ثم جاء الاسلام فما رجعن إلى
أزواجهن .
12686 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يوجب
الطلاق في الشرك .
12687 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في نصرانية طلقها
زوجها وهما نصرانيان ، ثم أسلما بعد ذلك ولم تنكح زوجا غيره ( 4 ) .
12688 - عبد الرزاق عن الثوري عن فراس الهمداني قال :
سألت الشعبي عمن طلق في الشرك ، ثم أسلم ، قال : لم يزده الاسلام
إلا قوة وشدة .
هامش
( 1 ) في السادس " يفارق " .
( 2 ) تقدمت هذه الآثار كلها إلا ثاني آثار الباب .
( 3 ) في " ص " " رجل " .
( 4 ) كذا في " ص " ولا يفيد شيئا .