زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية ،
وأن النصراني لا ينكح المسلمة ( 1 ) ، ويتزوج المهاجر الاعرابية ، ولا يتزوج
الاعرابي المهاجرة ، ليخرجها من دار هجرتها .
12665 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا
حل ، ونساءنا عليهم ( 2 ) حرام ( 3 ) .
باب نكاح نساء أهل الكتاب
12666 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب ، ولا ينكح المسلمون نساء
العرب ( 4 ) .
12667 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله * ( ولا تنكحوا
المشركات ) * ( 5 ) ، قال : المشركات ممن ليس من أهل الكتاب .
12668 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن حذيفة نكح يهودية
هامش
( 1 ) تقدم في السادس وسيأتي ، وقد أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد
عن الثوري : 7 : 172 .
( 2 ) وقد حرفه ناسخ الأصل هنا فنسخ " نساءهم علينا حرام " .
( 3 ) تقدم في الباب قبله وفي السادس .
( 4 ) في السادس " ولا تنكح نساء نصارى العرب " وقد أخرج " هق " عن ابن جريج
عن عطاء : ليس نصارى العرب بأهل الكتاب ، إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل الخ 7 : 172 .
( 5 ) سورة البقرة : الآية : 221 .