فتسلم المرأة ، قال : لا يعلو النصراني المسلمة ، يفرق بينهما ( 1 ) .
12655 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني قال :
أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عرض عليه الاسلام ،
فأبى ، ففرق بينهما ( 2 ) .
12656 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير قال :
سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا حل ، ونساءنا
عليهم حرام ( 3 ) .
12657 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال :
يعرض عليه الاسلام ، فإن أسلم فهي امرأته ، وإلا فرق بينهما الاسلام .
12658 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
لو أسلمت امرأة وزوجها مشرك ، فلم تنقض مدتها ( 4 ) حتى أسلم ، قال :
هو أحق بها ، قلت : كيف ، وقد فرق الاسلام بينهما ؟ قال :
لا أدري والله .
12659 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة أسلمت
وزوجها مشرك ، فلم تنقض عدتها حتى أسلم ، قال : يقران على نكاحهما ،
هامش
( 1 ) عند " هق " معناه من طريق خالد الحذاء عن عكرمة 7 : 172 وقد تقدم عند
المصنف في السادس .
( 2 ) تقدم في السادس .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج أشبع مما هنا 7 : 172
وتقدم في السادس .
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " عدتها " .