قبله ، خلعها منه الاسلام ، كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله .
12651 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن الحسن وعمر
ابن عبد العزيز قال : إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها .
قال الثوري : وقاله ابن شبرمة أيضا .
12652 - عبد الرزاق عن الثوري في المشركين المعاهدين يسلم
أحدهما : متى ما رفع إلى السلطان ، فعرض عليه الاسلام فرق بينهما ،
قال : وقال الشعبي : كل فرقة طلاق ، قال : وقال أصحابنا : كل شئ
جاء من قبله فهو طلاق ، وكل شئ جاء من قبلها فهو فرقة ، وليس
بطلاق .
باب المحاربين يسلم أحدهما
12653 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كانا محاربين ،
فأسلم أحدهما فقد انقطع النكاح .
باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل ( 1 )
12654 - عبد الرزاق [ عن الثوري ] ( 2 ) عن عبد الكريم البصري
عن عكرمة عن ابن عباس قال : في النصرانية تكون تحت النصراني ،
هامش
( 1 ) تقدم هذا الباب في " كتاب أهل الكتاب " راجع 6 : 73 وما بعده .
( 2 ) كذا في السادس وقد سقط من هنا :