باب المطلقة الحامل في بطنها توأمان
12007 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن طلقها
وفي بطنها توأمان ، فلم يراجعها حتى وضعت واحدا ، وفي بطنها الآخر ،
فإنها امرأته ما لم تضع حملها كله .
12008 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء الخراساني
عن ابن عباس قال : إن طلقها وفي بطنها توأمان ، فوضعت أحدهما ،
راجعها زوجها ما لم تضع الآخر .
12009 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : له الرجعة عليها
حتى تضع حملها كله ، إذا لم يبت طلاقها .
12010 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال : له
الرجعة عليها ما لم تضع حملها كله ، إذا كان في بطنها اثنان .
12011 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال : له الرجعة عليها حتى تضع الاخر ، إذا كان لم يبت طلاقها .
12012 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب ،
والحسن ، وسليمان بن يسار ، قالوا : له الرجعة عليها حتى تضع الآخر
منهما ، إذا كان لم يبت طلاقها ، قال قتادة : وقال عكرمة : إذا وضعت
واحدا فقد انقضت عدتها .