وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية ، فأدركه الاسلام ، إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ، إلا الربا ، فما أدرك الاسلام من ربا لم يقبض ،
رد إلى البايع رأس ماله ، وطرح الربا ، وذكر أن الناس كلموا رسول
الله صلى الله عليه وسلم في مواريثهم ، وكانوا يتوارثون كابرا عن كابر ليرجعها ، فأبى .
12632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء ، أبلغك
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم عليه الاسلام ، من طلاق ،
أو نكاح ، أو ميراث ؟ قال : ما بلغنا إلا ذلك .
12633 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا وقعت
المواريث ، فمن أسلم على ميراث فليس بشئ .
12634 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عطاء بن
أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مال قسم في الجاهلية فهو على
قسم الجاهلية ، وكل مال أدركه الاسلام ، فهو على قسم الاسلام ( 1 ) .
12635 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن أبي قلابة
عن عمر بن الخطاب قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، ورث
منه ( 2 ) .
12636 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : فما كان
من نكاح في الشرك إلا أن يسلم عليه ، فهو عليه .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن خالد الحذاء عن عطاء بلفظ آخر 3 : رقم : 191
وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء 3 ، رقم : 195 وأعاده المصنف في
المجلد الأخير ( الورقة : 69 ) .
( 2 ) أعاده المصنف في المجلد الأخير ( الورقة : 69 ) .