أنه أسلم وعنده أختان ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء ،
ويطلق الأخرى ( 1 ) .
12628 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
في رجل أسلم وعنده نسوة ( 2 ) ، قال : يمسك الأول الأربع ، ويخلي
سبيل الاخر .
12629 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أسلم وتحته
أختان ، قال : يمسك الأولى منهما ، قال معمر : وأخبرني من سمع
الحسن يقول : يختار أيتهما شاء . ( 3 )
12630 - عبد الرزاق عن معمر عن عوف قال : حدثني عمرو
ابن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان ، فقال له علي بن أبي طالب :
لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك .
باب متى أدرك الاسلام من نكاح أو طلاق
12631 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد بن بشر الاعرابي
قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال : قرأنا على
عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب
أنه ما كان من ميراث في الجاهلية لوارثه على نحو مواريثهم فيها ،
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة من طريق عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله ،
ص 141 .
( 2 ) كذا في " ص " سقط اسم العدد .
( 3 ) في " ص " " شاءت " خطأ ، وقد تقدم .