امرأته أن تسلم ، فجاء بابن له صغير لم يبلغ ، قال : فأجلس النبي
صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا ، والام هاهنا ، ثم خيره وقال : اللهم اهده ، فذهب
إلى أبيه ( 1 ) .
باب المرتدين ( 2 )
12617 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : إذا
ارتد المرتد عن الاسلام ، فقد انقطع ما بينه وبين امرأته ، فقال الثوري :
والرجل والمرأة سواء .
12618 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا ارتدت المرأة ولها
زوج ولم يدخل بها ، فلا صداق لها ، وقد انقطع ما بينهما ، فإن كان
فد دخل بها ، فلها الصداق كاملا .
12619 - عبد الرزاق عن معمر عن إسحاق بن راشد أن عمر
ابن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر ، قال : إذا علم بذلك
برئت منه امرأته ، واعتدت ثلاثة قروء ( 3 ) .
12620 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن أبي كثير قال :
سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته ؟ قال : ثلاثة قروء ،
قال : قلت : قتل ، قال : فأربعة أشهر وعشرا .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد و " د " عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده ، ورواه النسائي
أيضا ، وراجع التهذيب 6 : 115 ونصب الراية 3 : 270 .
( 2 ) هذا الباب مكرر وقد تقدم بجميع ما فيه في المجلد السادس ص 82 - 83 ثم
أعاده المصنف في المجلد الأخير أيضا .
( 3 ) أخرجه سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن معمر مختصرا 3 ، رقم : 311 .