فهي طالق في ذلك المجلس ما شاءت ، إن شاءت ثلاث ، وإن شاءت
واحدة ، وإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا مشيئة لها .
12002 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قال الرجل
لامرأته : أنت طالق إن شئت ، فإن قالت : قد شئت ، فهي طالق .
12003 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قال :
أنت طالق إن شئت ، فشاءت ، فهي طالق .
12004 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال الرجل
لامرأته : أنت طالق إن شئت ، قال : إن قالت : قد شئت ، طلقت
واحدة ، وإن قالت لم أشأ ، فليس بشئ .
12005 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال لامرأته :
إن شئت طلقتك ، فقالت : قد شئت ، فقال الزوج : لا أفعل ،
فليس بشئ .
باب يخيرها وهو مريض
12006 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا خير الرجل امرأته
وهو مريض فاختارت نفسها ، أو اختلعت ، أو سألته الطلاق ، فلا
ميراث بينهما ، لان ذلك جاء من قبلها .