قال : لا تصدق ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال : وسأله ابن
عبيد بن عمير عن شأل ميسرة وقال : لا تدعن له القافة ؟ قال : لا ،
الولد للفراش وللعاهر الحجر ، قال : وأقول أنا : إذا قالت الحرة لولدها
من الرجل ، كذبت وضربت .
12530 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كان الرجل يقع
على جارية له تدخل وتخرج ، ثم حملت ، فقال : ليس مني ، لا يلحق به .
12531 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة
ابن زيد قال : كان زيد بن ثابت يقع على جارية له ، يطيب نفسها ،
لأنها كانت جارية له ، فلما ولدت له انتفى من ولدها ، وضربها مئة ،
ثم أعتق الغلام .
12532 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة
ابن زيد مثله ، إلا أنه قال : كانت الجارية فارسية ( 1 ) .
12533 - عبد الرزاق عن الثوري ان ينكر ولد الأمة إذا كان
اعترف به ( 2 ) ، وإن انتفى منه قبل أن يعترف به لم يلحق .
12534 - عبد الرزاق عن محمد بن عمر قال : أخبرني عمرو
ابن دينار أن ابن عباس وقع على جارية له ، وكان يعزلها ، فولدت ،
فانتفى من ولدها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ذكره ابن عبد البر تعليقا عن ابن عيينة كما في الجوهر النقي 7 : 413 وأخرجه
سعيد بن منصور عن ابن عيينة 3 ، رقم : 2061 .
( 2 ) لعل في " ص " سقطا من النص ، والصواب " ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة . . . الخ " .
( 3 ) قال ابن عبد البر : روى شعبة عن عمارة بن حفصة عن عكرمة عن ابن عباس
فذكر نحوه ، كذا في الجوهر النقي نقلا عن الاستذكار 7 : 413 .