أحصنها فهو له ، لا يجوز عليها ما قال .
12521 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية
بنت أبي عبيد أن عمر قال : من كان منكم يطأ جاريته ،
فليحصنها ، فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به
الولد ( 1 ) .
12522 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج
عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه [ قال ] : قد بلغني أن
رجالا منكم يعزلون ، فإذا حملت الجارية قال : ليس مني ، والله
لا أوتى برجل منكم فعل ذلك ، إلا ألحقت به الولد ، فمن شاء
فليعزل ، ومن شاء لا يعزل ( 2 ) .
12523 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
أن عمر مر بأمة تنزع على إبل تسقي ، فقال : لعل سيد هذه أن يكون
يطؤها ثم ينكر ولدها ، أما إنه لو أنكر ألزمته إياه ( 3 ) .
12524 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن عمر بن
عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر أنه قال : يا أيها
الناس أمسكوا عليكم ولائدكم ، فإن أحدا لا يطأ وليدة ، فتلد ، إلا
ألحقت به ولدها .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن نافع بمعناه 2 : 216 و " هق " من طريق مالك 7 : 413 .
( 2 ) أخرجه مالك عن ابن شهاب 2 : 216 و " هق " من طريق مالك 7 : 413 وأخرج
سعيد نحوه من طريق عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله أن عمر الخ 3 ، رقم : 2063 .
( 3 ) رواه سعيد بمعناه عن إبراهيم التيمي 3 ، رقم : 2064 .