12516 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت نافعا مولى
ابن عمر يقول : لا حد على أحد من المسلمين افترى على أحد من
المشركين ، نصراني ، أو يهودي ، أو مجوسي .
12517 - أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال
عطاء : افترى على رجل مسلم الأب ( 1 ) من أهل الشرك ، فعقوبة ( 2 ) ولا
خلاف .
12518 - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق ومطرف بن طريف
قالا : كنا عند الشعبي فجاءه رجل مسلم ونصراني ، قذف أحدهما
الآخر ، فضرب النصراني للمسلم ( 3 ) ثمانين ، وقال للنصراني : ما فيك
أعظم من القذف ، فترك ، فرفع ذلك إلى عبد الحميد ، فكتب فيه
إلى عمر بن عبد العزيز يذكر ما صنع الشعبي ، فحسن ذلك عمر .
12519 - عبد الرزاق عن الثوري في نصراني قذف نصرانية :
لا يضرب بعضهم لبعض ، إذا تحاكموا إلى أهل الاسلام ، كما
لا يضرب المسلم لهم إذا قذفهم ، كذلك لا يضرب بعضهم لبعض .
باب الرجل يطؤ سريته وينتفي من حملها
12520 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : إذا أنكر الرجل حمل سريته دعي له القافة ، فإن كان قد
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .
( 2 ) غير واضح في " ص " .
( 3 ) في " ص " " فضرب النصراني المسلم " .