12511 - عبد الرزاق عن موسى عن الزهري قال : إن كان لها
ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الاسلام ، وإلا فلا حد على قاذفها .
12512 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن
عمر بن عبد العزيز في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم ، فجلده عمر
بضعة وثلاثون ( 1 ) سوطا .
باب قذف الرجل النصرانية
12513 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من قذف
نصرانيا أو نصرانية ، عزر ولم يحد .
12514 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن
موسى قال : قولنا : لا حد على من افترى على امرأة من أهل الكتاب
وإن كان عبد مسلم ( 2 ) .
12515 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن
موسى عن رجاء بن حياة قال : استقام بنا ( 2 ) ونحن أناس من
أهل الشام سليمان في خلافته ، ومعه عمر بن عبد العزيز ، فقال عمر :
كيف تقولون في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ! قال : قلنا :
نحده ، قال عمر : سبحان الله ، ما نحد إلا من قذف مسلما .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب " ثلاثين " .
( 2 ) كذا في " ص " .