12504 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : لا ملاعنة بين اليهودية ،
والنصرانية ، والمملوكة ، والمسلم .
12505 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قذف المسلم
امرأته النصرانية لاعنها .
12506 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال :
يلاعن في كل زوج .
12507 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن
ابن المسيب قال : يجلد قاذفها ، سماها الله تعالى من المحصنات .
12508 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عمرو
ابن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أربع لا لعان بينهن
وبين أزواجهن : اليهودية ، والنصرانية ، تحت المسلم ، والحرة عند
العبد ، والأمة عند الحر ، والأمة عند العبد ، والنصرانية عند النصراني .
باب الرجل يقذف النصرانية تحت المسلم
12509 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : إذا قذف الرجل
النصرانية وهي عند المسلم ، فلا حد عليه .
12510 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قذف النصرانية
تحت المسلم جلد الحد .