ولم يقل : هي فلانة ، فلا حد ولا ملاعنة .
12499 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
لا يلاعن اليهودية ، ولا النصرانية ، إنما يلاعن التي إذا قذفها
ضرب .
12500 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف
الحر ( 1 ) امرأته أمة ، ألحق ( 2 ) به الولد ، ولا ملاعنة بينهما ، ولاحد
عليه ، ولا يفرق بينهما ، تكون امرأته على حالها .
12501 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن عطاء ومجاهد
قالا : لا لعان بين المسلم واليهودية ، والنصرانية ، والمملوكة .
12502 - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول :
لا يلاعن اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا المملوكة ، وقسمتها وقسمة
الحرة سواء ، وعدتهما ، وطلاقهما ، يعني اليهودية ، والنصرانية ، وليس
بينهما لعان ولا ميراث ، وتنكح النصرانية على المسلمة الحرة ،
ولا تنكح الأمة على النصرانية .
12503 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن طاووس ، ومجاهد ،
والشعبي ، عن الحكم ، وعن إبراهيم ، قالوا في اليهودية والنصرانية
تحت المسلم يقذفها : إنه يلاعنها ، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة ،
وكانوا يقولون : ليس على قاذفهن حد .
هامش
( 1 ) في " ص " " الحرة " .
( 2 ) في " ص " " أمد للحق " .