لا يرثهم من ادعاهم ، ويتوارثون من قبل الأمهات ، لأنا لا ندري
لعل أباهم ليس بواحد ، ولا نصدق أمهاتهم ان قالت ذلك ، فإن
ولدت غلامين من زنا ، فمات أحدهما ورث الاخر السدس .
12494 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إن ترك الرجل ابنته ، وإخوته لامه ، وأخواله ، فإن المال كله لابنته .
باب المسلم يقذف امرأته النصرانية
12495 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في الرجل
يقذف امرأته يهودية أو نصرانية قال : عليها غضب الله ، هي امرأته
كما هي ، لا يلاعنها .
12496 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن
موسى عن مكحول قال : لا ملاعنة بينهما .
12497 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد قالا : إذا
قذف المسلم امرأة نصرانية حاملا ، فلا ملاعنة بينهما .
12498 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عياش عن ابن شهاب قال : من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد
أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن : اليهودية ، والنصرانية ، عند
المسلم ، والأمة عند الحر ، والحرة عند العبد ، قال معمر : وحدثني
ذلك عطاء الخراساني أنه سمع ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتاب بن
أسيد ، وإن قال رجل لنسوة : قد زنت إحداكن ولا يدري أيتهن ،