من يرثه ؟ فكتب إلي أنه سأل ، فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى
به للام ، وجعلها بمنزلة أبيه وأمه .
12477 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند قال :
حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال : كتبت إلى أخ لي من بني
زريق : لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الملاعنة ؟ قال : قضى به رسول
الله صلى الله عليه وسلم لامه ، هي بمنزلة أبيه وأمه ، قال سفيان : ترثه أمه المال كله .
12478 - عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع
عن ابن عمر قال : ابن الملاعنة يدعى لامه ، ومن قذف لامه ( 1 ) ، يقول :
يا ابن الزانية ! ضرب الحد ، وأمه عصبته ، يرثها وترثه ، قال سفيان :
المال كله .
12479 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال :
ميراث ولد الملاعنة كله لامه .
12480 - عبد الرزاق عن الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال :
ابن الملاعنة عصبته أمه ( 2 ) ، هم يرثونه ويعقلون عنه ، ويضرب قاذف
أمه ، ولا يجتمع أبوه وأمه ( 3 ) .
12481 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
بن الجزار عن علي قال : عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والمعنى : ومن قذفه بأمه .
( 2 ) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " عصبته عصبة أمه ؟ " .
( 3 ) أخرج سعيد عن خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال : ولد الملاعنة يلحق
بأمه ، ويعقلون عنه ، رقم : 1560 .