تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

باب ادعاه أبوه بعد ما مات

و

باب لاعنها وهو مريض

12473 - عبد الرزاق عن الثوري في الملاعنة إذا ادعى الذي لاعن أمه بعد ما يموت ، فلا يجوز ، لأنه إنما ادعى مالا ، وإن ادعى وهو حي ، ضرب ولحق به . 12474 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن رجلا قذف امرأته ( 1 ) وهو مريض لاعنها ، ثم مات من مرض ذلك ، ورثته ما كانت في العدة ، لأنه جاء من قبله ، وإن ماتت هي لم يرثها .

باب ادعاء المرأة الولد

و

باب ميراث الملاعنة

12475 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا يجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته ، إلا ببينة . 12476 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : حدثنا داود بن أبي هند عن عبد الله - يعني ابن عبيد بن عمير - قال : كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة ، يسأل عن ابن الملاعنة
هامش
( 1 ) في " ص " " امرأة به " خطأ .
المصنف — صفحة 123 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي