باب ادعاه أبوه بعد ما مات
و
باب لاعنها وهو مريض
12473 - عبد الرزاق عن الثوري في الملاعنة إذا ادعى الذي لاعن
أمه بعد ما يموت ، فلا يجوز ، لأنه إنما ادعى مالا ، وإن ادعى وهو
حي ، ضرب ولحق به .
12474 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن رجلا قذف امرأته ( 1 )
وهو مريض لاعنها ، ثم مات من مرض ذلك ، ورثته ما كانت في العدة ،
لأنه جاء من قبله ، وإن ماتت هي لم يرثها .
باب ادعاء المرأة الولد
و
باب ميراث الملاعنة
12475 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لا يجوز دعوى النساء
في الولد أنها ولدته ، إلا ببينة .
12476 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
حدثنا داود بن أبي هند عن عبد الله - يعني ابن عبيد بن عمير - قال :
كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة ، يسأل عن ابن الملاعنة
هامش
( 1 ) في " ص " " امرأة به " خطأ .