قالا : من قذف ابن الملاعنة جلد ( 1 ) .
12468 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الذي يتزوج
أخته من الرضاعة ولا يعلم حتى يدخل بها ، ثم يقذفها ، ثم يعلم ذلك ،
قال : لا ملاعنة بينهما ، ويفرق بينهما ، ويجلد ، ويلحق به الولد .
12469 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة ،
فلما ماتت أعلم أنها أخته من الرضاعة ، قال : يغرم الصداق ،
ولا يرثها ، وقال قتادة : يرثها .
باب من دعي للذي انتفى منه
12470 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : إن قال إنسان لابن
الملاعنة : يا ابن فلان ! - الذي انتفى منه - عزر ولم يجلد .
12471 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قال إنسان :
يا ابن فلان ! - للرجل الذي انتفى منه - قال : لا ينبغي أن يدعى له ،
ولم يذكر عليه حدا .
12472 - عبد الرزاق عن الثوري قال : من قال لابن الملاعنة :
يا ابن فلان ! - الذي انتفى منه - فليس عليه حد .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد عن النخعي وحده ، رقم : 1556 ورواه عن الشعبي
من وجه آخر ، رقم : 1559 .