ذلك طلاقا ( 1 ) .
11986 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولا
يقول : خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فاخترنه ، فلم يكن ذلك طلاقا ، قال :
فكان مكحول يقول : إذا خير الرجل امرأته فاختارته ، فليس بشئ ،
وإن اختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق بها .
11987 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته
فتختار الطلاق ، قال : هي واحدة ، وأكره أن يخيرها .
11988 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال : أخبرني أبو الزناد
عن القاسم بن محمد عن زيد ( 2 ) بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها ،
فطلقت نفسها ثلاثا ، قال : هي واحدة ( 3 ) .
باب يخيرها ثلاثا
11989 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق
عن ابن مسعود ، وسئل عن رجل قال لامرأته : اختاري ! فسكتت ،
ثم قال : اختاري ! فسكتت ، ثم قال لها الثالثة : اختاري ! فقالت :
قد اخترت نفسي ، قال : هي ثلاث .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم 1 : 480 .
( 2 ) في " ص " كأنه " يزيد " .
( 3 ) أخرج سعيد معناه من طريق أبي جعفر عن زيد بن ثابت ، وأخرج مثله
عن القاسم من قوله .