قفوها فإنها واجبة ، ثم قال لها : إن كنت كاذبة فتوبي ، فسكتت
ساعة ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، ثم مضت على الخامسة ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن جاءت به كذا ، وجاءت به كذا ، فهو
لفلان ، فجاءت به على المكروه من ذلك ، قال معمر : فبلغني أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : لولا ما أنزل الله فيه كان لي فيه أمر ( 1 ) .
12445 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال : أخبرني داود
بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ فرق ] بين المتلاعنين حتى تلاعنا ، وقال : إذا وضعت فأتوني به قبل
أن ترضعه ، وقال : إن جاءت به أسود جعدا قططا فهو للذي رميت به ،
وإن جاءت به أحمر سبطا ( 2 ) فهو من زوج المرأة ، فجاءت به أسود
جعدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن امرأة ليس ( 3 ) لولا ما قضى الله فيه .
12446 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها على حديث سهل بن
سعد أخي بني ساعدة ، أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :
يا رسول الله ! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه ،
أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من
أمر المتلاعنين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ،
هامش
( 1 ) أخرجه الطيالسي ، ومن طريقه " هق " عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن
عباس 7 : 394 .
( 2 ) في " ص " " سبط " .
( 3 ) كذا في " ص " وفيه تحريف ، وعند البخاري من طريق هشام بن حسان عن عكرمة
عن ابن عباس : " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " .