النجود عن زر بن حبيش عن علي قال : لا يجتمع المتلاعنان ( 1 ) .
12437 - عبد الرزاق عن أبي هاشم عن النخعي قال : إذا أكذب
نفسه ، جلد ولحق به الولد ، ولا يجتمعان ( 2 ) .
12438 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا أكذب
نفسه ، فلا يتناكحان أبدا .
قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري .
12439 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
إذا أكذب نفسه ضرب الحد .
12440 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب قال : متى أكذب جلد ، وخطبها مع الخطاب .
12441 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة قال : الملاعنة تطليقة بائنة .
12442 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب قال : إذا أكذب نفسه جلد ، وردت إليه .
12443 - عبد الرزاق عن معمر عن داود قال : سمعت ابن المسيب
يقول : إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة ، فإنه يجلد ويلحق به
الولد ، وتطلق امرأته تطليقة بائنة ، ويخطبها مع الخطاب ، ويكون
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق الهيثم بن جميل عن قيس بن الربيع 7 : 410 .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي
عن الجهم بن دينار عن إبراهيم 7 : 410 ولعل في إسناد المصنف سقطا .