أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها ، قال : فهي
امرأته ، ويجلد .
12427 - عبد الرزاق عن رجل من قيس عن أبي حنيفة قال :
إذا قذف الرجل امرأته ، ثم أكذب نفسه قبل أن يلاعنها ، جلد ثمانين ،
وألزق به الولد ، وهما على نكاحهما ، فإن قذفها بعدما يجلد ، يكذب
نفسه ( 1 ) ، لم يكن بينهما ملاعنة ، ولكنه يجلد كلما قذفها ، لأنها شهادة
لا تقبل .
باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله
12428 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قد نزع
وأكذب نفسه بعدما يلاعنها ، قال : لا يجلد ، قلت : لم ؟ قال :
قد تفرقا ، قد باء بلعنة الله .
12429 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن أكذب
نفسه بعدما يلاعنها ، جلد وألحق به الولد ، قال معمر : وأخبرني من
سمع الحسن يقول : يجلد ولا يلحق به الولد .
12430 - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن ابن
المسيب أنه سمعه يقول : إذا تاب الملاعن واعترف بعد الملاعنة ، فإنه
يجلد ، ويلحق به الولد ، وتطلق امرأته تطليقة بائنة ، ويخطبها مع
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " فإن قذفها بعد ما يكذب نفسه ويجلد "
أو " بعدما يكذب نفسه " فقط .