باب يقذفها بعد موتها
12421 - عبد الرزاق عن الثوري عن الشعبي قال : إذا قذف
الرجل امرأته وهي حية ، لاعنها ، وإن قذفها بعد ما تموت ، جلد الحد .
باب يقذفها قبل أن يتزوجها
12422 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته
قبل أن يتزوجها ، ثم تزوجها فرافعته إلى السلطان ، قال : يجلد
ولا يلاعنها ، وهي امرأته .
12423 - عبد الرزاق عن الثوري قال : يضرب لها لان الحد
وجب عليه قبل أن يتزوجها .
باب الذي يكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان
12424 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : إن أكذب
نفسه قبل أن يقضي تلاعنها كله ، جلد ( 1 ) ، وراجعها ( 2 ) .
12425 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أكذب نفسه بعدما
يبقى من التلاعن شئ ، ضرب وهي امرأته .
12426 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له :
هامش
( 1 ) في " ص " " أجلد " .
( 2 ) وراجع ما في سنن سعيد بن منصور ، رقم : 1580 .