أحدهما ولم يتلاعنا ، قال : يرثه الاخر .
12416 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل
يقذف امرأته ثم يموت أحدهما ، قال : يتوارثان ، ولا ملاعنة بينهما .
12417 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد مثله .
12418 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله ، قال معمر :
وقاله الحسن أيضا ، قال : يتوارثان ، ولا يسئل الباقي عن شئ .
12419 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قذف الرجل
امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها ، فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت .
وإن شهدت ورثت زوجها ولم ترجم . وإن ماتت فجاء بأربعة شهداء
يشهدون ، ورثها . وإن شهد لم يجلد ولم يرث . وإن اعترف الزوج
جلد وورث . وإن مات ولم يشهد ولم يعترف ، لم يجلد ولم يرث ( 1 )
قال قتادة : لو سكت كان بمنزلتها ، لم يجلد ولم يرث ( 1 ) .
12420 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم
عن إبراهيم مثل قول الثوري عن إبراهيم : يتوارثان ولا ملاعنة بينهما ،
قال الحكم : وقال الشعبي : يلاعن بعد الموت ، وقال الحكم : يجلد
ويرثها إذا قذفها ثم ماتت .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " وإن ماتت ولم يشهد ولم يعترف ، لم يجلد ولم
يرث . . . الخ " وقوله : " بمنزلتها " أي بمنزلة الصورة السابقة ، أو الصواب " وإن مات ولم تشهد
ولم تعترف ، لم تجلد ولم ترث ، قال قتادة : لو سكتت كانت بمنزلتها ، لم تجلد ولم ترث " .