باب ولد له اثنان فانتفى من أحدهما
12407 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل
ولد له اثنان في بطن ، فانتفى من أحدهما ، وأقر بالآخر ، قال : ينتفي
من أحدهما ( 1 ) جميعا ، أو يدعيهما جميعا ، قال سفيان : وتفسيره
عندنا إن انتفى بالأول ( 2 ) وأقر بالآخر ، ضرب وألحقا به جميعا ،
وإن أقر بالأول وانتفى عن الاخر ، لاعن ، وألزقا به جميعا .
باب يقذفها ويقول : لم أر ذلك عليها
12408 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إنما كانت
الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت الفاحشة
عليها .
12409 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
قال لامرأته : يا زانية ! ويقول : لم أر ذلك عليها ، أو عن غير
حمل ، قال : لا يلاعنها ، قال : ويقول بعضهم : لا ملاعنة إلا عن
حمل ، أو يقول : رأيت .
12410 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال لها : يا زانية !
لاعنها على كل حال ، إذا رفعا إلى السلطان ، رأى ذلك أو لم يره ،
أعمى كان أو غير أعمى ، قال الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ) ( 3 )
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وهو ظاهر الخطأ ، ولعل الصواب " ينتفي منهما جميعا " .
( 2 ) كذا في " ص " والقياس " انتفى من الأول " .
( 3 ) سورة النور ، الآية : 6 .