تهدى إليه ، قال : يلاعنها .
12395 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي
قال : إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق إذا لاعنها .
12396 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الحكم قال :
إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها ، وبها حمل ، فلها الصداق كاملا ،
ويلاعنها .
12397 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحماد في رجل
قذف امرأته قبل أن تهدى إليه ، قالا : إن كانت حاملا لاعنها ، وفرق
بينهما ، ولها مهرها تاما ، والولد لها ، قال معمر : وقال قتادة : لها
نصف الصداق ، ويلاعنها إن لم يدخل بها .
12398 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : يقذف
الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه ، قال : يلاعنها والولد له ، وعمرو
قاله .
باب يقذف امرأته وهو بأرض بائنة
12399 - عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن الشعبي قال :
إذا قذف الرجل امرأته وهو بأرض بائنة ، ولم يدخل بها ، فإنه يجلد .
12400 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قذف الرجل امرأته
وهو بأرض بائنة ، قال : إذا جاء لاعن .