امرأته ثم يطلقها ، قال : لا ضرب ولا لعان ، قال : وقال الحكم :
الضرب ، وقال جابر عن الشعبي : يلاعن .
12390 - عبد الرزاق عن [ ابن ] التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
أن الحارث بن يزيد العكلي قال للشعبي : لا يلاعن ، أما إني لأستحيي
إذا رأيت الحق أن أرجع إليه ( 1 ) .
12391 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا كان
لا يملك الرجعة ، ضرب ، ولحق به الولد ، ولا ملاعنة بينهما .
12392 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني من سمع
الحسن يقول : إن قذف رجل ثم طلق ثلاثا ، قال : ألزمه ما فر منه ،
قال : يلاعنها ( 2 ) .
12393 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في المختلعة ، إن
قذفها قبل أن تفتدي منه ، جلد ، ولا ملاعنة .
باب قذفها قبل أن تهدى له
12394 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يقذف امرأته قبل أن
هامش
( 1 ) كذا في " ص " وفي سنن سعيد من طريق مغيرة عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق
امرأته ثلاثا ، فجاءت بحمل فانتقى منه ، قال : يلاعنها . فقال له الحارث العكلي : يا أبا عمرو
إن الله يقول في كتابه : ( والذين يرمون أزواجهم ) أفتراها له زوجة وقد طلقها
ثلاثا ؟ فقال الشعبي : لأستحيي إذا رأيت الحق أن أرجع إليه ، رقم : 1570 قلت : لفظ
الرواية هكذا في الكتابين ، والمراد عندي أن الحياء لا يمنعني من الرجوع إلى الحق .
( 2 ) كذا في " ص " وقد روى سعيد عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن قال :
لا يلاعن ، رقم : 1565 .