وهي امرأته ، وقال معمر عن الزهري : يجلد ، ويلحق به الولد .
12384 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن قتادة عن جابر
عن ابن عباس قال : إذا طلقها واحدة ، أو اثنتين ، ثم قذفها ، جلد ،
ولا ملاعنة بينهما ، وقال ابن عمر : يلاعن إذا كان يملك الرجعة ( 1 ) .
12385 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قذفها
فلم تعلم حتى طلقها ثلاثا ، حد ولحق به الولد .
12386 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قذف امرأته ،
ثم طلقها ، فلم تعلم حتى انقضت عدتها ، قال : يجلد ولا ملاعنة ( 2 ) .
12387 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إذا قذف امرأته ، وليست له رجعة ، فإنه يلاعن إذا كان يملك الرجعة ،
فإذا كان لا يملك الرجعة ، ضرب ، ولحق به الولد ( 3 ) .
12388 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال علي وابن مسعود :
إن قذفها وقد طلقها ، وله عليها رجعة ، لاعنها ، وإن قذفها وقد طلقها
وبتها ، لم يلاعنها ( 4 ) .
12389 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد في الرجل يقذف
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد من طريق حبان الأزدي وعمرو بن هرمز عن جابر بن زيد ،
رقم : 1562 و 1563 وذهب أبو حنيفة إلى قول ابن عمر ، راجع مختصر الطجاوي -
ص 217 وهو قول علي وابن مسعود كما سيأتي .
( 2 ) روى سعيد نحوه عن الشعبي .
( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة مختصرا ، رقم 1569 .
( 4 ) هو القول عندنا .