باب تنفي المرأة ولدها عن أبيه
12380 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : أرأيت
لو أن امرأة زنت ( 1 ) فقالت : إن ولدها من غير زوجها ، وقال الزوج :
بل هو لي ، قال : هو له إن اعترف به .
12381 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : أم ولد ميسرة - مولى ابن زياد - . . . ( 2 ) تزعم أن ولدها ليس
من ميسرة ، قال : لا ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فقال له ابن عبيد
ابن عمير : أفلا يدعى له القافة ( 3 ) ، قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر ، قال ابن جريج : وأقول أنا : إذا قالته الحرة كذبت وضربت .
باب الرجل يقذف ثم يطلق
12382 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : إذا
طلق الرجل واحدة ، أو اثنتين ، ثم قذف امرأته . . . ( 4 ) يلاعنها ، وإن بت
طلاقها ثم قذفها جلد ، ولحق به الولد ، قال قتادة : وإذا انقضت
العدة في الواحدة جلد ، ولحق به الولد .
12383 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في رجل
قذف امرأته بالزنا ، ثم طلقها ، فيها نكاية ؟ قال : يلاعنها ، لأنه قذفها
هامش
( 1 ) في " ص " " زنيت " .
( 2 ) هنا في " ص " " أن " مزيدة .
( 3 ) جمع قائف من القيافة .
( 4 ) هنا في " ص " " ثم " مزيدة خطأ .