12376 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي قال :
إذا اعترف الرجل بولده ، ثم انتفى منه ، فليس ذلك له ، يلحق به
وإن كره .
وقال عامر : رأيت شريحا فعل ذلك برجل من كندة ، أقر بولده ،
ثم نفاه ، فألحقه به ، ثم التفت إلينا ، فقال : لو كان هذا هكذا لأوشك
أحدكم أن ينتفي ولده ( 1 ) .
12377 - عبد الرزاق عن عثمان عن سعيد عن الحسن وقتادة
في الرجل يقر بولده ، ثم ينكره ، قال : يلاعنها ، ويصير الولد لها ما
كانت أمه عنده . ذكره عن حماد عن إبراهيم قال : لو أقر بولد
ستين سنة ثم قذفها ، لاعنها ، وألزمها الولد ، وقاله عثمان أيضا .
12378 - عبد الرزاق عن أبي معشر ( 2 ) عن إبراهيم قال : يلاعن
بكتاب الله عز وجل ، ويلزمه الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .
باب ينكر حملها قبل أن تضع
12379 - عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن امرأة كانت حاملا
فقال زوجها : ليس هذا الذي في بطنها مني ، لم يلاعن حتى تضع ،
لأنه لا يدري أفي بطنها ولد أم لا ، فإن رماها بالزنا ، لاعن .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " من ولده " وراجع أخبار القضاة لوكيع 2 :
238 .
( 2 ) هو زياد بن كليب .