( 10120 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
قال : ليس في أموال أهل الذمة صدقة ، إلا أن يمروا بالعاشر ،
فيأخذ منهم من كل عشرين دينارا دينارا .
( 10121 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن ابن
أبي نجيح قال : سأل عمر المسلمين : كيف يصنع بكم الحبشة إذا
دخلتم أرضهم ؟ فقالوا : يأخذوا عشر ما معنا ، قال : فخذوا منهم
مثل ما يأخذون منكم .
( 10122 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس
عن أبيه أن ابن عباس سأله إبراهيم بن سعد - وكان إبراهيم عاملا
بعدن - فقال لابن عباس : ما في أموال أهل الذمة ؟ قال : العفو ، قال :
فما في العنبر ؟ قال : إن كان فيه شئ فالخمس ( 1 ) .
( 10123 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ،
أن عمر بن عبد العزيز أخذ من تجار المسلمين من كل أربعين دينارا
دينارا ( 2 ) .
( 10124 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : أخبرني
هامش
( 1 ) معاد في ( 6 ، الورقة : 66 ) وأخرجه " هق " من طريق ابن عيينة عن معمر
9 : 205 مختصرا .
( 2 ) في " ص " " دينارين " .