تعشرون ؟ قال : نصارى بني تغلب ( 1 ) ، قال إبراهيم : فحدثني
إنسان عن زياد قال : فقلت له : وكم كنتم تعشرونهم ؟ قال : نصف
العشر ( 2 ) .
( 10116 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن
سعيد عن زريق صاحب مكوس مصر ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه :
من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به ، فخذ منه صدقته من كل
أربعين دينارا دينارا ، فما نقص [ منه ] ( 3 ) إلى عشرين فبحساب ذلك
إلى عشرة دنانير ، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا ، ومن مر
بك من أهل الكتاب ، أو من أهل الذمة ، ممن يتجر ، فخذ منه من كل
عشرين دينارا دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير ، فإن
نقص ( 4 ) ثلث ( 5 ) دينار ، فلا تأخذ منه شيئا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال - ص 528 عن عبد الرحمن عن الثوري
وأعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 74 ) .
( 2 ) أخرج أبو عبيد عن زياد بن حدير قال : أمرني عمر أن آخذ من نصارى بني
تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر - ص 533 وأخرجه المصنف في
( 6 ، الورقة : 74 ) وأخرج " ش " عنه قال : بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأمرني أن
آخذ نصف عشر أموالهم 4 : 5 .
( 3 ) كذا في السادس .
( 4 ) في " ش " و " هق " و " الأموال " : " نقصت " .
( 5 ) كذا في " ص " و " الأموال " وفي " ش " " ثلاثة " .
( 6 ) أخرج هذا الطرف منه " ش " من طريق يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني
فزارة عن عمر بن الخطاب ، 4 : 51 وهو عندي من تصرفات الناسخ أو الناشر ،
والصواب " عمر بن عبد العزيز " كما في " هق " و " الأموال " وأخرجه أبو عبيد من
طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان الدمشقي - وكان على جواز مصر -
أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه ، فذكره - ص 534 وأخرجه " هق " أيضا من طريق
مالك 9 : 211 وزاد : واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول ، وأعاده
لمصنف تاما في ( 6 ، الورقة : 66 ) .