الأرض ، قال ( 1 ) : حسن ، قال : يأخذون مني من كل جريب قفيزا
ودرهما ، قال : لا تجعل في عنقك صغارا ( 2 ) .
( 10109 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان
عن ميمون بن مهران قال : سمعت ابن عمر يقول : ما أحب أن الأرض
كلها لي جزية بخمسة دراهم ، أقر على نفسي بالصغار ( 2 ) .
( 10110 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن محرر
قال : أخبرني ميمون بن مهران قال : سمعت ابن عمر يقول مثله .
( 10111 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب أن
رجلا من أهل نجران أسلم فأرادوا أن يأخذوا ، يعني منه جزية - أو
كما قال - فأبى ، فقال عمر بن الخطاب : إنما أنت متعوذ ( 3 ) فقال
الرجل : إن في الاسلام لمعاذا إن فعلت ، فقال عمر : صدقت ، والله
إن في الاسلام لمعاذا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هنا في " ص " زيادة " قلت " وليست في السادس .
( 2 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) .
( 3 ) في " ص " هنا " معوذ " وفي السادس " مسعود " والصواب عندي " متعوذ " فقد
روى أبو عبيد من حديث عبيد الله بن رواحة نحو هذا القصة ، وفيه قال عمر : لعلك
أسلمت متعوذا - ص 48 .
( 4 ) أعاده المصنف في ( 6 ، الورقة : 67 ) وقد عقد هناك ( باب المسلم يشتري أرض
اليهودي ثم يؤخذ منه أو يسلم ) .