كره نساءهم ، ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب .
( 10088 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أصحابه عن
الحكم عن أبي عياض مثله .
( 10089 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أنه
لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد ( 1 ) .
الجزية
( 10090 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الرزاق بن عمر
عن نافع عن أسلم مولى عمر ، أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد : أن
لا يضربوا الجزية على النساء ، ولا على الصبيان ، وأن يضربوا الجزية
على من جرت عليه الموسى من الرجال ، وأن يختموا في أعناقهم ،
ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ، ويلزموهم المناطق ، ويمنعوهم
الركوب إلا على الأكف عرضا ، قال : يقول : رجلاه من شق واحد ،
قال عبد الله : وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي ، قال
عبد الله في حديث نافع عن أسلم : فضرب عمر الجزية على من كان
بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل ( 2 ) ، ومدين من طعام ،
وقسطين ( 3 ) أو ثلاثة من زيت ، وضرب على من كان بمصر أربعة
هامش
( 1 ) أعاد المصنف هذه الآثار كلها إلا الأثر الأول في الرابع ( الورقة : 63 ) ولفظ
الباب هناك ( لا تنكح امرأة من أهل الكتاب ) والظن أنه سقط هناك قوله : " إلا في عهد " .
( 2 ) كذا في سادس الأصل ، وهنا " رجلين " خطأ .
( 3 ) القسط بالكسر : مكيال يسع نصف صاع .