علم ذلك ( 1 ) برئت منه امرأته ، واعتدت ثلاثة قروء .
( 10079 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن موسى بن
أبي كثير قال : سألت ابن المسيب عن المرتد كم تعتد ( 2 ) امرأته ؟
قال : ثلاثة قروء ، قلت : قتل ( 3 ) ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ( 4 ) .
النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجل
( 10080 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم البصري ( 5 )
عن عكرمة عن ابن عباس قال في النصرانية تكون تحت النصراني
فتسلم المرأة ، قال : لا يعلو النصراني المسلمة ، بيفرق بينهما .
( 10081 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان
الشيباني قال : أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر ، [ حين ] ( 6 )
عرض عليه [ الاسلام ] ( 6 ) فأبى ، ففرق بينهما .
( 10082 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نساء أهل الكتاب لنا
حل ، ونساءنا عليهم حرام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في الرابع " بذلك " .
( 2 ) كذا في الرابع ، وهنا " تعد " .
( 3 ) أي فإن قتل ؟
( 4 ) وقد أعاد المصنف جميع ما هنا في ( 4 ، الورقة : 57 )
( 5 ) في " ص " " النصري " والصواب بالموحدة .
( 6 ) سقط من هنا وهو ثابت في الرابع .
( 7 ) أخرجه " هق " من طريق عبد المجيد عن ابن جريج أشبع مما هنا 7 : 172
وأعاده المصنف مرارا في الرابع .