المشركان يفترقان
( 10074 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في مشرك طلق
مشركة ، فلم تعتد حتى أسلمت ، قال : تعتد ثلاثة قروء ، قال : ولا
ميراث لها ، وقال في مشرك مات عن مشركة ، فأسلمت قبل انقضاء
عدتها ، قال : تعتد ثلاثة أشهر وعشرا ، ويحتسب بما ( 1 ) مضى من
عدتها في الشرك قبل أن تسلم .
( 10075 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا كانا محاربين
فأسلم أحدهما ، فقد انقطع النكاح .
المرتدان
( 10076 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن عمرو عن
الحسن قال : إذا ارتد المرتد عن الاسلام ، فقد انقطع ما بينه وبين
امرأته .
قال الثوري : فالرجل والمرأة سواء .
( 10077 ) - قال الثوري : إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها ،
فلا صداق لها ، وقد انقطع ما بينهما . وإن كان قد دخل بها ، فلها
الصداق كاملا .
( 10078 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن إسحاق بن
راشد أن عمر بن عبد العزيز قال في الرجل يؤسر فيتنصر ، قال : إذا
هامش
( 1 ) في " ص " " لما " .