أنه كان يقول : المرأة من أهل الكتاب كهيئة الحرة المسلمة ، عدتها ،
وطلاقها ، والقسمة لها ، إذا كانت مع المسلمة ، قال : وتنكح على
المسلمة ، ومن نكحها فقد أحصن ، سمين محصنات .
( 10065 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان
ابن موسى : شأن اليهودية والنصرانية عندهم بالشام كشأن الحرة
المسلمة ، في الطلاق ، والعدة ، والقسم بينهما وبين الحرة المسلمة .
( 10066 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن الشعبي
في قوله : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) * ( 1 ) قال : إذا
أحصنت فرجها ، واغتسلت من الجنابة ( 2 ) .
نكاح المجوسي النصرانية ( 3 )
( 10067 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت :
على المرأة من أهل الكتاب للمجوسي نكاح أو بيع ؟ قال : ما أحب
ذلك .
( 10068 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ليث عن
عطاء أنه كره أن تكون النصرانية عند المجوسي ، وكره أن تباع
نصرانية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 5 .
( 2 ) أعاد المصنف هذه الآثار كلها في ( 4 ، الورقة : 61 ) .
( 3 ) أعاد المصنف هذا الباب في ( 4 ، الورقة : 61 ) .
( 4 ) في الرابع " أن تباع نصرانية من مجوسي " .