بالخمر والخنزير ، فهي حرام ، وثمنها ( 1 ) حرام ( 2 ) .
( 10048 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري في نصراني
سلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما ، قال : أخذ رأس ماله ،
فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا وأسلم المقرض لم يأخذ شيئا ، وإن
أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر ( 3 ) .
( 10049 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
عن فضيل عن إبراهيم ، أن رجلا من المسلمين اشتري خمرا قبل أن
يحرم ، فلما حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم : أهرقه ، قال : يا رسول الله !
إنه لا يتام ، قال : أهرقه ، فأهراقه حتى سال في الوادي ( 4 ) .
( 10050 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ،
وثابت ، وأبان ، كلهم عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن عندي مالا ليتيم ، فاشتريت به
خمرا ، فتأذن لي أن أبيعها ، فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الثروب ( 5 ) فباعوها ، وأكلوا
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " فهما حرام وثمنهما حرام " .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة 9 : 206 وأخرجه
الحميدي أيضا عنه 1 : 9 لكن فيه " عن ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك " .
( 3 ) عقد المصنف في المجلد الرابع ( باب بيع الخمر ) معادا ، وأعاد فيه من أول
الباب إلى هنا ( راجع 4 ، الورقة ، 160 ) .
( 4 ) أخرج أبو يعلى حديثا عن جابر في إراقة خمر لأيتام والوعد بتعويضهم من
مال البحرين ، راجع الزوائد 4 : 88 .
( 5 ) جمع ثرب بالفتح : هو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش والأمعاء .