الشحوم ، فباعوها ( 1 ) ، وأكلوا أثمانها ( 2 ) .
( 10045 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
عن أبي الضحى من مسروق قال : قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل
الله سورة البقرة : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقرأها ، ثم حرم التجارة في
الخمر ( 3 ) . .
( 10046 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو
ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن سمرة باع
خمرا ، فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ( 4 ) فباعوها ( 5 ) ،
- جملوها : شروها ( 6 ) .
( 10047 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الملك بن
عمير عن رجل عن ابن عباس قال : رأيت عمر يقلب كفيه ، ويقول :
قاتل الله سمرة عويملا ( 7 ) لنا بالعراق ، خلط في فئ المسلمين ثمنا لنا ( 8 )
هامش
( 1 ) هنا في " ص " " فبايعوها " .
( 2 ) تقدم في ( أخذ الجزية من الخمر ) تحت رقم 9886 ومر منا تخريجه هنا .
( 3 ) أخرجه البخاري من طريق شعبة عن منصور 4 : 217 . ومن طريق الأعمش
عن أبي الضحى في تحريم التجارة في الخمر من ( كتاب البيوع ) .
( 4 ) أي أذابوها .
( 5 ) أخرجه " خ " عن الحميدي 4 : 281 ومسلم . . . جميعا عن ابن عيينة ،
والحميدي 1 : 9 .
( 6 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " جملوا ثروبها " .
( 7 ) في الرابع عويمل لنا " .
( 8 ) كذا في " ص " وفي " هق " " أثمان الخمر وأثمان الخنزير ، وفي الرابع :
" ثمن الخمر والخنزير " .