أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول : إذا ملك الرجل
امرأته أمرها ، فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا ، فلا شئ
لها ، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا ، فلا شئ لها .
( 11934 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال : إذا ملك الرجل امرأته ، فالقول ما قالت في مجلسها ، فإن
تفرقا ولم تقل شيئا ، فلا أمر لها ، قال عمرو : قال أبو الشعثاء : كيف
يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره ( 1 ) .
( 11935 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن أبي
الزبير عن جابر بن عبد الله قال : إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا
حتى تقوم ، فليس بشئ ( 2 ) .
( 11936 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يملك امرأته [ أمرها ] ( 3 ) ،
ثم يرتده قبل أن تقوم ، قال : ليس له أن يرجع فيما خرج منه .
( 11937 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال : لها الخيار ما دامت في مجلسها ( 4 ) .
( 11938 ) - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب ، وعثمان
ابن عفان ، كانا يقولان : إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من
ذلك المجلس ، ولم يحلف شيئا ، فأمرها إلى زوجها .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3 ، رقم : 1618 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن أبي الأشعث عن جابر ( ولم ينسبه ) 3 ، رقم : 1620 .
( 3 ) ظني أنه سقط من " ص " .
( 4 ) أخرجه سعيد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 3 ، رقم : 1617 .